فهرس الكتاب

الصفحة 5228 من 7126

[ذكر العهدة في الشفعة على من تكون]

واختلفوا في الذي عليه عهدة الشفيع.

فقالت طائفة: عهدته على المشتري.

كذلك قال مالك (١) ، والشافعي (٢) ، والنعمان (٣) ، ويعقوب، وقال محمد بن الحسن: وإن أخذها من البائع كانت عهدته وضمان ماله على البائع، وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع، وإن قبض المشتري الثمن، لأن الصفقة وجبت للشفيع فصارت عهدته على البائع.

[الشفعة في بيع الخيار]

واختلفوا في الشفعة في الشقص المشترى بشرط الخيار.

فقالت طائفة: لا شفعة فيه حتى يقطع المشتري الخيار. كذلك قال مالك (٤) .

وقال الشافعي (٥) : إن كان الخيار للبائع فلا شفعة فيه، وإن كان الخيار للمشتري فللشفيع فيها شفعة.

وفي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (٦) : وإن كان الخيار للبائع لم يكن للشفيع فيها شفعة حتى يوجب البائع البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت