النخعي (١) ولا أحسبه إلا قول أصحاب الرأي.
وفيه قول ثالث: قاله مسروق قال: أجيزه (برمته) (٢) شيء جعله [لله] (٣) لا أرده، وقال شريح: أجيز ثلثه وأستسعيه - يعني يستسعيه في ثلثيه، وقال الشعبي: قول مسروق أعجبهما إلي في الفتوى، وقول شريح أعجبهما إلي في القضاء.
قال أبو بكر: وقول الشعبي هذا قول رابع، وبقول مالك والشافعي ﵀ أقول.
واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عنه نسمة بجميع ماله ولم يجز الورثة ذلك، ففي قول النعمان (٤) : الوصية باطل. وقال يعقوب ومحمد: يشتري بالثلث نسمة فيعتق.
واختلفوا في الرجل يوصي برقبتين تشتريان فيعتقان عنه بمال معلوم فقصر الثلث عن ذلك.