فهرس الكتاب

الصفحة 4103 من 7126

قول أحمد بن حنبل (١) ، وإسحاق بن راهويه (١) ، وفي قول سفيان الثوري (٢) ، وأهل العراق (٣) : هي زوجة الأول، وهكذا قال الشافعي (٤) .

وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول مالك بن أنس (٥) .

وقال مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٦) : إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل.

[ذكر النفقة على زوجة المفقود]

٧٤٠٢ - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين.

فقال ابن عمر: ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس: إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت