فهرس الكتاب

الصفحة 4502 من 7126

واختلفوا في المرأة تقول لزوجها: خالعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فنظر، فإذا ليس في يدها شيء.

فقال النعمان (١) وأصحابه: له ثلاثة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.

وفي قول أبي ثور: الخلع باطل، لا يلزم واحدا منهما شيء.

فإذا كان في يدها درهم، أو درهمان، أتم له ثلاثة دراهم في قول أصحاب الرأي.

[ذكر الخلع على الشيء الحرام، مثل: الخمر والخنزير وغير ذلك]

اختلف أهل العلم في الرجل يخالع زوجته بشيء حرام مثل الخمر والخنزير والميتة، وما أشبه ذلك.

فقالت طائفة: له مهر مثلها، والخلع واقع. كذلك قال الشافعي (٢) .

وقالت طائفة: لا شيء له غير ما سمى. هكذا قال النعمان وأصحابه (٣) .

وقال مالك (٤) : كل خلع وقع بصفة حرام كان الخلع جائزا ورد منه الحرام. قيل لابن القاسم: فهل يكون للزوج على المرأة شيء فيما ردت من ذلك في قول مالك؟ قال: لا، وهذا مذهب أبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت