قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم: ليس على من سها خلف الإمام سهو، روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، (ومكحول) (١) ، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك (٢) ، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) ، وذكر إسحاق (٤) أن هذا إجماع من أهل العلم. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.
وروينا عن مكحول (٦) أنه [قام] (٧) عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو، وقد روينا عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا فيمن أدرك وترًا من صلاة الإمام [فقضى] (٨) ما عليه: أنه يسجد سجدتي السهو (٩) .
وقول النبي ﷺ: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا" ، يدل على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو.