١٥٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة عن علي قال: من السنة في صلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (١) .
وبه قال النخعي، والثوري (٢) .
واختلفوا (٣) في تقديم الرجل إحدى رجليه عند اللهوض، فروينا عن ابن عباس أنه كرهه، وقال: هذِه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير (٤) .
وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا.
* * *
١٥٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه (٥) .
* * *