تستحاض - فقالت: يا رسول الله، إني والله ما أطهر، فأدع الصلاة أبدًا؟ فقال النبي ﷺ: "إنما ذلك عرق وليست الحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (١) .
قال هذا القائل: فقوله: "فإذا ذهب قدرها" يريد قدر الحيضة المعلومة قبل أن تستحاض، وهذا مستغنى به عما سواه، وقد روى هذا الحديث أبو أسامة، وذكر في الحديث أنه قال: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" (٢) .
* * *
٨٠٤ - أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي (٣) ، ابنا مالك (٤) ، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رحمها الله أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ﷺ ، فاستفتت لها أمُّ سلمة رسولَ الله ﷺ فقال: "لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم تصلي" (٥) .