وكان مالك يقول (١) : في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا. قال مالك: على عاقلة الذي جبذه الدية.
[واختلفوا في تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها] (٢) .
فقالت طائفة: يضمنون. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
٩٥٨١ - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو معاوية، عن حجاج، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، أنه كان يضمن السائق، والقائد، الراكب (٣) .
وهذا قول شريح، والنخعي، والشعبي، والحكم، غير أن شريحا (٤) قال: ولا يضمن إذا عاقبت. فقيل له: وما عاقبت؟ قال: إذا ضربها فضربته.
وقال الزهري (٥) : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال: يغرمان.