لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (١) استحسنا الصلاة عليهم (٢) .
وبقول الشافعي نقول.
وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم (٣) . وصدق الشافعي؛ لأن الإِمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.
* * *
واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .
٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا