فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 7126

لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (١) استحسنا الصلاة عليهم (٢) .

وبقول الشافعي نقول.

وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك لتجوزن على مائة مشرك فيهم مسلم (٣) . وصدق الشافعي؛ لأن الإِمام والمأموم في الحالين إنما ينوون المسلم والمسلمين.

* * *

[ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها]

واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٤) ، وأصحاب الرأي (٥) .

٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت