فهرس الكتاب

الصفحة 6334 من 7126

يرجم، والبكر يجلد ثم ينفى " (١) .

وقد احتج بعض الناس بحديث عبادة هذا وقال: في حديثه ما دل على أن السنة تنسخ القرآن، لأن الحبس والأذى إنما وجبا لقول الله ﷿ ﴿والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ..... ﴾ الآية إلى قوله: ﴿توابا رحيما﴾ (٢) فنسخ بحديث عبادة هاتين الآيتين لما قال النبي ﷺ: " خذوا عني [خذوا عني] (٣) قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم" (٤) .

[باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني]

قال الله - جل ذكره - ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء … ﴾ إلى قوله: ﴿وأحسن تأويلا﴾ (٥) وقال ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ (٦) ، وقال: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره ..... ﴾ (٧) الآية، فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله ﷺ واتباع أمره، فمما ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه أمر به: الرجم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت