٦٥٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا الحارث بن سليمان العمري، قال: حدثني كردوس الثعلبي، عن الأشعث بن قيس الكندي، عن رسول الله ﷺ: أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى رسول الله ﷺ في أرض اليمن فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبنيها أبو هذا. فقال للكندي: "ما تقول؟ " قال: أقول إنها أرضي في يدي ورثتها عن أبي. فقال للحضرمي: "هل لك من بينة؟ " قال: لا، ولكن يحلف يا رسول الله بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله ﷺ: "إنه لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم، فردها الكندي " (١) .
أجمع أهل العلم على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على ما ذكرناه عنهم (٢) ، واختلفوا في وجوب اليمين في النكاح والطلاق والعتاق، فقالت طائفة: عم رسول الله ﷺ بقوله: "البينة على المدعي " كل مدعي وبقوله: "واليمين على المدعى عليه " كل مدعى عليه ثم خص