فهرس الكتاب

الصفحة 3815 من 7126

أو أكثرهم، واحتج أبو عبيد بالحديث الذي احتج به الشافعي ﵀ .

واختلفوا في عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنه، وكان مالك يقول: إذا كان هكذا فملكها آخر، ولم يدخل بها فإنه يفرق بينهما، وإن دخل بها مضى النكاح، وبئس ما صنع حين خطب امرأة نهى رسول الله ﷺ أن تخطب على تلك الحال (١) . وكان الشافعي ﵀ يقول: وإذا خطب في الحال التي نهى أن يخطب فيها، فهي معصية يستغفر الله منها، فإن تزوجته بتلك الحال فالنكاح ثابت بعد الخطبة (٢) .

قال أبو بكر: هكذا أقول، لأن النكاح لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون انعقد فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقد نكاحهما بغير حجة، أو لا يكون انعقد، فغير جائز أن تصير امرأة ليست بزوجة بالوطئ مزوجة (٣) .

[ذكر الخبر الذي احتج به من أباح الضرب بالدف إن صح]

٧١٦٢ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: ثنا مسدد قال: حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت