فهرس الكتاب

الصفحة 3845 من 7126

ثور، وأبي يوسف (١) ومحمد بن الحسن: تستحلف فإذا حلفت بطل النكاح.

وفي قول أبي حنيفة: لا يمين عليها، فإن لم تحلف ففي قول الشافعي ﵀ وأبي ثور يحلف الزوج ويثبت النكاح، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يلزمها النكاح إذا نكلت.

[ذكر صفة إذن الثيب والبكر]

ثبت أن رسول الله ﷺ قال في البكر: "سكوتها رضاها " .

٧١٩٢ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "استأمروا النساء في أبضاعهن﴾، فقيل: إن البكر تستحي، قال: " سكوتها إقرارها " (٢) .

٧١٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة ﵂: سمعت عائشة تقول: سألت رسول الله ﷺ عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ: " نعم تستأمر ". فقالت عائشة ﵂: فإنها تستحي فتكست. فقال رسول الله ﷺ: " فذاك إذا إذنها إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت