فهرس الكتاب

الصفحة 3846 من 7126

سكتت " (١) .

٧١٩٤ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ﵀ قال: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " (٢) .

قال أبو بكر: وممن جعل إذنها صماتها: شريح (٣) ، والشعبي (٤) ، والنخعي (٥) ، وابن سيرين (٦) ، والثوري والأوزاعي، وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان. وقال الثوري، وأحمد (٧) ، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال أبو ثور: لا يكون إذن الثيب إلا بكلام.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت