وفيه قول خامس: وهو أن يتخطى بإذن القوم الذين يتخطاهم، روينا عن أبي نضرة أنه كان يجيء يوم الجمعة وقد اجتمعوا فيقول: أتأذنون لي أن أتخطاكم فيتخطى إلى مجلسه.
قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز؛ لحديث عبد الله بن بسر (١) ، ولا فرق بين القليل والكثير منه؛ لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلًا، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم ولم يتخطاهم؛ فهو غير داخل فيما نهي عنه، والله أعلم.
* * *
١٨١٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره" (٢) .