أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه (١) ، وأجمعوا كذلك أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقتضيه عند محل نجومه (٢) .
واختلفوا في الوقت الذي يجب له فيه الحرية.
فقالت طائفة: إذا أدى قيمته فهو غريم لا يسترق، يروى عن ابن مسعود بإسناد لا يثبت أنه قال: إذا أدى قيمته فهو غريم (٣) .
٦٩٠٦ - حدثنا الحسن بن عفان قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله قال: إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم.
وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أدى النصف فلا رق عليه، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان.
٦٩٠٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي، عن القاسم، عن جابر بن سمرة، أن عمر كان يقول: إنكم تكاتبون مكاتبين، فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق (٤) .