فهرس الكتاب

الصفحة 6504 من 7126

مسألة

كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك (١) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) .

[قاذف الخصي]

كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي (٣) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٤) : إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.

قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري (٥) عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوباً فلا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل (٥) : يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق (٥) : عليه الحد.

وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي (٦) ، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت