فهرس الكتاب

الصفحة 4442 من 7126

٧٧٢١ - روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول (١) .

وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج.

قال أبو بكر: والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها.

ذكر التغليظ في المحل (٢) والمحلل له

٧٧٢٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ لعن المحلل والمحلل له (٣) .

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله إلا رجمتهما (٤) .

وروي (٥) عن ابن عمر أنه قال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت