٧٧٢١ - روي عن سعيد بن المسيب قال: أما الناس فيقولون: حتى يجامعها، وأما أنا فأقول: إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها فلا بأس أن يتزوجها الأول (١) .
وهذا قول ما نعلم أحدا من أهل العلم وافقه عليه، وإنما قال مثل قول سعيد طائفة من أهل الخوارج.
قال أبو بكر: والسنة الثابتة يستغنى بها عما سواها.
ذكر التغليظ في المحل (٢) والمحلل له
٧٧٢٢ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ لعن المحلل والمحلل له (٣) .
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا أرى المحلل ولا محلله إلا رجمتهما (٤) .
وروي (٥) عن ابن عمر أنه قال: لا يزال زانيين وإن مكثا عشرين سنة