وممن كان لا يرى بأسًا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص، وجابر بن عبد الله، والقاسم بن محمد، وطاوس، والثوري، والشافعي (١) ، وأحمد (٢) ، وإسحاق، وأبو ثور.
وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه، وأن يخمر وجه المحرم الميت، واحتج بعضهم بأحاديث منها:
٢٩٣٧ - ما حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا قبيصة، قال: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في محرم مات قال: "لا تخمروا وجهه، واغسلوه بماء وسدر؛ فإنه يبعث يوم القيامة يلبي" (٣) .
* * *
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم.
٢٩٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن