فهرس الكتاب

الصفحة 5420 من 7126

وقال أحمد (١) : قلما اختلفوا في الذهب، والورق.

قال أبو بكر: وقد روينا، عن طاوس أنه سئل عن كراء الأرض فلم ير بالثلث والربع بأسا، وكره الذهب والفضة.

٨٤٤٨ - حدثنيه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عارم قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: سمعت طاوسا يقوله (٢) .

وروينا عن الحسن البصري أنه سئل عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال: لا تقربها بشيء (٣) .

وكان مجاهد يكره الإجارة إلا منيحة أو أرض تملك رقبتها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إذ لا فرق بينها وبين الدار والدابة، وهو قول كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله ﷺ ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم، ولا حجة مع من أبطل ذلك.

[ذكر استئجار الأرض بالطعام]

واختلفوا في استئجار الأرض بالطعام فقالت طائفة: لا بأس به.

وممن لم ير به بأسا سعيد بن جبير، وعكرمة، والنخعي إبراهيم. وبه قال الشافعي (٤) ، وأبو ثور [بعد] (٥) أن يكون معلوما مما يجوز فيه السلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت