وفيه قول ثان: وهو أن النفقة دين عليها. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وأبي عبيد. وكذلك نقول، لأن ذلك إنما أعطيت على أنها مستحقة، فإذا علم غير ذلك: ردت ما أخذت إذ هي غير مستحقة.
اختلف أهل العلم في نفقة المختلعة الحامل:
فقالت طائفة: لها النفقة (١) .
كذلك قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وخلاس، وأبو العالية، وطاوس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان وعمرو بن شعيب.
وبه قال مالك (٢) ، والشافعي (٣) ، وأبو عبيد.
وحكي عن الحسن، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب أنهم قالوا: لا نفقة لها (٤) .
وفيه قول ثالث: وهو أن لها السكنى، ولها النفقة إلا أن يشترط أن