فهرس الكتاب

الصفحة 1919 من 7126

ذِكْرٌ عقد الإزار على العاتقين إذا صلى في إزار ضيق عليه

٢٣٦٦ - حدثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي حازم المدني، ثنا سهل بن سعد، قال: كان رجال يصلون مع رسول الله ﷺ وهم عاقدوا أُزُرِهم في رقابهم، فيقال للنساء: لا ترفعن رءوسكن حتى يستويَ الرجال جلوسًا (١) .

* * *

ذِكْرُ النهي عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع الذي ليس على عاتق المصلي منه شيءٌ

٢٣٦٧ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (٢) ، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: "لا يُصلينَّ أحدُكُم في الثوبِ الواحد ليس علَى عاتقِهِ مِنْه شيء" .

* * *

ذكْرُ الخبر الدال على أن النهي عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعًا؛ لأن النبي ﷺ أباح للمصلي الصلاة في الثوب الضيق إذا شده المصلي على حَقْوِه

٢٣٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا هارون بن معروف، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرة، عن عُبادة بن الوليد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت