فهرس الكتاب

الصفحة 5125 من 7126

وإن لم يعلم المشتري حقيقة ملكه على ظاهر أن كل من بيده شيء فهو مالكه على الظاهر.

[باب ذكر إباحة تجارة الوصي والولي بمال اليتيم وإسقاط الضمان عن الولي فيما يتلف بيديه مما يتجر له فيه]

٨١٨١ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا إسرائيل، عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس، أن أبا طلحة كان في حجره أيتام، وكان لهم موئل فاشترى لهم بها خمرا، فلما حرمت الخمر أتى النبي ﵇ فقال: أجعله خلا؟ قال: "لا" فأهراقه (١) .

٨١٨٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢) قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، وقتادة، وأبان، كلهم عن أنس، قال: لما حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقيهم، لأسقي أحد عشر رجلا. قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس: وما خمرهم إلا البسر والتمر مخلوطين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت