ويشبه مذهب الشافعي (١) أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين؛ لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفًا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا.
* * *
اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.
فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل (٢) ، قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم.
٦٢٥١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب أن لا تفرق بين أخوين - يعني في البيع (٣) .
٦٢٥٢ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن