فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 7126

ويشبه مذهب الشافعي (١) أن لا يفرق بين الوالد وولده حتى يبلغ الولد سبع سنين أو ثمان سنين؛ لأنه قال: فإن قال قائل: فكيف فرقتم بين الأخوين، ولم تفرقوا بين الولد وأمه، قيل: السنة في الولد وأمه، ووجدت حال الولد من الوالد مخالفًا حال الأخ من أخيه، وجدتني أجبر الولد على نفقة الوالد، والوالد على نفقة الولد، وذكر كلامًا تركت ذكره هاهنا.

* * *

[التفرقة بين الأخوة وبين سائر القرابات]

اختلف أهل العلم في التفرقة بين الإخوة، وكل ذي رحم محرم من الرجال والنساء.

فقالت طائفة: لا يفرق بين شيء من السبي، كذلك قال أحمد بن حنبل (٢) ، قيل له: والصغير والكبير، والذكر والأنثى سواء؟ قال: نعم.

٦٢٥١ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الرحمن بن فروخ، عن أبيه قال: كتب إليَّ عمر بن الخطاب أن لا تفرق بين أخوين - يعني في البيع (٣) .

٦٢٥٢ - وحدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، حدثنا سفيان، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت