وقتادة (١) ، وسفيان الثوري (٢) ، وأصحاب الرأي (٣) ، وأحمد بن حنبل (٤) ، وإسحاق.
اختلف أهل العلم في [الحرة] (٥) تنكح العبد.
فقالت طائفة: يحصنها، هكذا قال سعيد بن المسيب، (٦) والحسن البصري (٧) ، ومالك (٨) ، والشافعي (٩) ﵀ وأبو ثور. وكان عطاء (١٠) ، والنخعي (١١) ، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحصن العبد الحرة.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.