فهرس الكتاب

الصفحة 4178 من 7126

[جماع أبواب نكاح العبيد]

أجمع أهل العلم (١) أن للعبد أن ينكح امرأتين.

واختلفوا (٢) في العبد ينكح أربع نسوة:

فقالت طائفة: ليس ذلك كله، ولا ينكح إلا اثنتين. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وكذلك قال عطاء بن أبي رباح، وقتادة، والشعبي.

٧٤٦٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى لآل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتيبة، عن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد ثنتين، وطلاقه ثنتين (٣) .

٧٤٧٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت