فهرس الكتاب

الصفحة 4179 من 7126

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي قال: لا يتزوج العبد إلا ثنتين (١) .

٧٤٧١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن ينكح؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، فصمت عمر كأنه رضي بذلك وأحبه (٢) .

وهو قول سفيان الثوري، والشافعي (٣) ، وأحمد (٤) ، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٥) . وقد حكي هذا القول عن ابن شبرمة، وابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكح أربعا. كذلك قال مجاهد. وروي ذلك عن القاسم، وسالم. وبه قال الزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. ومالك (٦) وأبو ثور.

واختلف في هذه المسألة عن عطاء، والحسن، والأوزاعي، فروي عن كل واحد منهم قولان، واحتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قوله - جل ذكره -: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (٧) ، وأن المخاطبة للأحرار والعبيد، كما خاطبهم بقوله: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ (٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت