الرجل لجده في قول الشافعي (١) والكوفي (٢) وابن القاسم صاحب مالك (٣) وشهادتهم في قول الآخرين جائزة.
أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان] (٤) عدلا (٥) .
٦٦٩٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن ابن أبي يزيد، عن ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه (٦) .
قال أبو بكر: وهذا قول شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس (٧) .
٦٧٠٠ - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق، ولا تجوز في النسب.
قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق، وعليه الحكام اليوم.