فهرس الكتاب

الصفحة 4466 من 7126

[جماع] (١) أبواب طلاق الشرك

[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما]

أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢) ، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه.

وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣) .

واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها.

فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦) ، والأوزاعي، والشافعي (٧) ، وأحمد بن حنبل (٨) ، وإسحاق، وأبو عبيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت