وإذا قال لها: إن كنت تحبين أن الله يعذبك أو تقطع يداك ورجلاك فأنت طالق. فقالت: أنا أحب ذاك، ففيها قولان:
أحدهما: أن قولها باطل، وهي امرأته بحالها، وذلك أن هذا ليس في طبع المسلم ولا الكافر أن يعذبه الله ﷿ وتقطع يداه ورجلاه.
هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: هي مصدقة في ذلك، والطلاق واقع عليها.