فهرس الكتاب

الصفحة 4464 من 7126

أو لا ينوي لم يقع عليها بهذا طلاق، وذلك أنه إنما شاء لها غير مشيئتها، وذلك بمنزلة قوله: أنا أطلقك، فقالت: نعم.

هكذا قال أبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (١) : إذا قال لها: شيئي الطلاق، فقالت: قد شئت، ينوي بذلك الطلاق، فهي طالق.

ثم خالفوا بينها وبين مثلها في المعنى، فقالوا: ولو قال لها: أحبي الطلاق، أو أريدي الطلاق، أو أهوي الطلاق، فقالت في ذلك كله: قد فعلت، كان هذا باطلا، وإن نوى به الطلاق فإنه لا يقع به الطلاق.

قال أبو بكر: وليس من (٢) شيء من ذلك فرق في لغة ولا تعارف.

وإذا قال الرجل لرجلين: طلقا امرأتي، فطلق أحدهما كان باطلا، ولا يجوز فعل أحدهما دون الآخر حتى يجتمعا على الطلاق. هذا مذهب الشافعي (٣) ، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٤) : إذا طلق أحدهما فهو جائز.

قال أبو بكر: كقول أبي ثور أقول.

وإذا قال: أنت طالق إن كنت تحبين فلانا، وإن كنت تحبين الموت، فقالت: أنا أحب فلانا، وأحب الموت، فالقول قولها مع يمينها في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت