وقال أصحاب الرأي (١) : إذا قال لامرأته: أنت علي كالدم أو كالميتة أو كلحم الخنزير أو كالخمر، فإنه يسأل عن نيته، فإن نوى الكذب فهو كالكذب لا يقع عليها شيء، وإن نوى التحريم بغير طلاق فهو يمين فإن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت منه بالإيلاء، وإن لم ينو اليمين ونوى الطلاق فالقول فيه كالقول في الحرام.
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق طلاق الحرج.
فقالت طائفة: يلزمه ثلاثا، روي هذا القول عن علي، وبه قال الحسن.
٧٦٦٥ - حدثنا علي، حدثنا أبو عبيد، حدثنا هشام بن إسماعيل، عن محمد بن شعيب، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أبي عياض، عن علي قال: إذا قال: أنت طالق طلاق الحرج فهي ثلاث (٣) .