فهرس الكتاب

الصفحة 1819 من 7126

وقال إسحاق في المسافر يدخل في صلاة المقيم وينوي صلاة نفسه: يصلي ركعتين ويجلس، ويسلم ويخرج، وإن أدرك المقيم جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر.

قال أبو بكر: فمن ادعى الإِجماع في المسافر يدخل في صلاة المقيم مع ما ذكرناه من الاختلاف فيه [فهو] (١) قليل المعرفة بالإِجماع والاختلاف في هذِه المسألة.

* مسألة:

واختلفوا في المسافر يدخل في صلاة المقيم ثم تَفسُدُ على المسافر صلاته، فحكى أبو ثور فيها قولين، أحدهما: أن عليه التمام، والآخر: أن يرجع إلى ما كان له من الخيار في الابتداء. وحكي عن الشافعي (٢) أنه قال: عليه أن يتم.

قال سفيان الثوري: يصلي ركعتين.

وقال أصحاب الرأي (٣) : يصلي بصلاتهم فإن فسدت صلاة الإِمام عاد المسافر إلى حاله. وفي قول من قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعتين يجزئانه، لا يلزمه إلا ركعتان، فسدت صلاة الإِمام أو المأموم.

* * * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت