فهرس الكتاب

الصفحة 5047 من 7126

[باب السلم في اللحم]

اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.

وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:

الزهري، ومالك بن أنس (١) ، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور، وأبو يوسف (٤) .

وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (٥) .

[باب السلم في الشحم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، وكذلك نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت