اختلف أهل العلم في السلم في اللحم.
فقالت طائفة: السلم فيه جائز إذا وصفه وشرط وزنا معلوما إلى أجل معلوم، وموضعا من اللحم معروف، ويصفه بسماته.
وممن رأى أن السلم في اللحم جائز:
الزهري، ومالك بن أنس (١) ، والأوزاعي، والشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور، وأبو يوسف (٤) .
وكان النعمان يقول: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السمك المالح فلا بأس به وزنا معلوما وضربا معلوما (٥) .
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٦) أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما، كذلك قال الشافعي (٢) ، وأحمد (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، وكذلك نقول.