أجمع (١) أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.
٢٣٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار" (٢) .
واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور.
وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول