فهرس الكتاب

الصفحة 1936 من 7126

ذِكْرُ عورة المرأة

أجمع (١) أهل العلم على أن على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة.

٢٣٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا عفان، قال: ثنا حماد، قال: أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة: أن النبي ﷺ: "لا يقبل الله صلاة امرأة تحيض إلا بخمار" (٢) .

واختلفوا في المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف؛ فقالت طائفة: إذا صلت وشيء من شعرها مكشوف فعليها الإعادة. كذلك قال الشافعي (٣) ، وأبو ثور.

وكان النعمان يقول في المرأة تصلي وربع شعرها أو ثلثه مكشوف، أو ربع فخذها أو ثلثها مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف قال: تنتقض الصلاة، وإن انكشف أقل من ذلك لم تنقض الصلاة. وهذا قول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت