فهرس الكتاب

الصفحة 5050 من 7126

وقالوا: لا خير في السلم في الرمان ولا السفرجل، ولا في البطيخ، والقثاء، والخيار، لأنه لا يكال ولا يوزن، ويختلف فيه الصغير والكبير.

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الجوز والبيض عددا لاختلافه، لأنه لا حد له يعرف كما يعرف غيره. هذا قول الشافعي (١) ، وبه قال أبو ثور رحمهما الله.

[باب اللؤلؤ]

واختلفوا في السلم في اللؤلؤ.

فقالت طائفة: لا بأس بالسلم فيه. هذا قول مالك بن أنس (٢) إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا، إن كان وزنا فوزن معروف، وكذلك قال أبو ثور: أن السلم فيه جائز بصفة ووزن ولون إذا كان أهل الصناعة يتعارفون ذلك بينهم.

وقالت طائفة: لا يجوز السلم فيه، لأنه يتباين ويتفاضل بالجودة والثقل، وكذلك الياقوت وغيره، هذا قول الشافعي (٣) ، وأصحاب الرأي (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت