فهرس الكتاب

الصفحة 6809 من 7126

وبه قال قتادة، ومالك (١) ، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي (٢) ، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (٣) ، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) ، وبه نقول.

واختلفوا في الرجل تقطع من الساق أو الفخذ. فقالت طائفة: فيها ديتها لا يزاد عليه. هذا قول قتادة (٥) . وبه قال مالك (٦) ، وسفيان الثوري.

وقالت طائفة: عليه في الرجل الدية، وعليه في الزيادة حكومة.

هذا قول الشافعي (٧) ، وأصحاب الرأي (٨) .

[باب ذكر الضربة يجب عنها ما يوجب ديات]

روينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في رجل رمى رجلا بحجر في رأسه، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات.

٩٥٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي قال: لقيت شيخا في زمن الجماجم فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة. قال: فسمعته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت