وقالت طائفة: ماله بمنزلة دمه إذا لحق بدار الحرب، وإن كان أقام في دار الإسلام مع أهله وولده استتيب، فإن راجع الإسلام لم ينزع منه ماله الذي اكتسب في ردته، وإن أبى قتل، وكان سبيل ماله واحد، يقسم بين ورثته. هذا قول الأوزاعي (١) .
وقال سفيان الثوري (٢) : إذا قتل المرتد فماله لورثته، وإن لحق بدار الحرب فماله للمسلمين.
وقال النعمان (٣) في المرتد: يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم وإلا قتل، ثم قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه، وإن لم يعرض عليه الإسلام حتى مات قسم ماله أيضا بين ورثته، وكذلك لو ارتد فلحق بدار الحرب قسم ماله بين ورثته على سهام الله وفرائضه. وكان الحسن البصري (٤) يقول في المرتد إذا لحق بدار الشرك: ما حمل معه من ماله فهو مغنم إذا أصيب أو أسر، وما خلف فهو لورثته.
٩٦٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، قال: قال نافع