إبراهيم النخعي: إذا كانت له سرية، والسرية مما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين. وكذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد.
(قال) (١) أبو بكر: وفرق هؤلاء بين الولد والسرية، أنهم رأوا أن السرية مال من ماله وليس كذلك الولد.
قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي، وكل من رأى أن العبد لا يملكون، أن يكونوا كلهم للسيد.
قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (٢) عليه. وقال سفيان الثوري (٣) : إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (٤) : لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (٥) : ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن