أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر (١) .
واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وقال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٢) : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
٢٦٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أَعلمٌ أم رأيٌ؟ فحدث حينئذ عن سليمان [بن] (٣)