فهرس الكتاب

الصفحة 2072 من 7126

ذِكْرُ اختلاف أهل العلم في قضاء الوتر بعد طلوع الفجر

أجمع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر (١) .

واختلفوا فيمن لم يوتر حتى طلع الفجر؛ فقالت طائفة: إذا طلع الفجر فقد فات الوتر. كذلك قال: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، وقال مكحول: من أصبح ولم يوتر فلا وتر عليه، وقال سفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٢) : الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.

٢٦٥٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سئل عن رجل لم يوتر حتى فجر الفجر، قال: قد فاته الوتر فلا يوتر، فقيل له: أَعلمٌ أم رأيٌ؟ فحدث حينئذ عن سليمان [بن] (٣)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت