فهرس الكتاب

الصفحة 6044 من 7126

على أبي موسى الأشعري، وبين يديه لحم دجاج يأكله فقال: ادنه. قال قلت: إني قد حلفت ألا آكله. قال: ادنه، فإني رأيت رسول الله ﷺ يأكله، وسأخبرك عن يمينك هذه قال: فدنوت فأكلت ثم قال: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا، فوالله ما برحنا [حتى] (١) أتته فرائض غر الذرى فأمر لنا بحملان منها فلما خرجنا قلنا: ما صنعنا نسينا رسول الله يمينه، والله لا نفلح قال: فرجعنا إليه قال: ما ردكم؟ قلنا: يا رسول الله كنت حلفت ألا تحملنا فخشينا أن نكون نسيناك يمينك قال: "إني والله ما نسيتها ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" (٢) .

قال أبو بكر: فأما تحريم الرجل زوجته على نفسه فقد ذكرنا ذلك في كتاب الطلاق.

[ذكر اليمين بالعهد]

واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد فحنث، فقالت طائفة: يمين يكفرها، روينا هذا القول عن طاوس، والشعبي، والحسن البصري، والحارث العكلي، والحكم، وقتادة، وبه قال مالك (٣) بن أنس والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت