فهرس الكتاب

الصفحة 4190 من 7126

واختلفوا فيه إذا تزوجها، ولم يذكر أنه عبد، ولا حر.

وكان الشافعي يقول: لا خيار لها، وإن [ظنته] (١) حرا.

وقال أصحاب الرأي (٢) : إن زوجوه الأولياء برضاها، فلا خيار لها.

وإن كانت هي تزوجته، وكان غير كفؤ، كان للأولياء أن يفرقوا بينهما.

وكان أبو ثور يقول: لها الخيار. وذلك أن الناس أحرار حتى نعلم أنهم عبيد.

[ذكر المرأة تنكح عبدها]

أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وثبت عن عمر بن الخطاب ﵁: أن امرأة جاءته، وهو بالجابية، نكحت عبدها فهم أن يرجمها وانتهرها.

٧٤٨١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ﵁ ونحن بالجابية، نكحت عبدها فانتهرها، وهم أن يرجمها، وقال: لا يحل لك مسلم بعده (٣) .

واختلفوا في نكاح المرأة عبد ابنها.

فحكى أبو عبيد عن أهل الحجاز: أنهم لا يرون تزويج المرأة عبد ولدها. وكذلك يقولون: لا يتزوج الرجل أمة ولده. واحتجوا بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت