فهرس الكتاب

الصفحة 4585 من 7126

[ذكر صيام المظاهر للرؤية]

قال الله - جل وعز -: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ (١) .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بالأهلة يجزئه صيام شهرين كانا ثمانية أو تسعة وخمسين يوما او ستين يوما (٢) .

هذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، وبه قال مالك (٣) ، وأهل الحجاز، وكذلك قال الشافعي (٤) ، وأصحابه، وأبو ثور، وغيره، وكذلك قال أبو عبيد.

واختلفوا فيمن لم يستقبل الهلال بالصوم.

فقالت طائفة: يصوم ستين يوما.

كذلك قال الزهري، ويجزئه في قول الشافعي أن يصوم شهرا بالهلال وثلاثين يوما، وكذلك إذا ابتدأ في الصيام بعد أن مضى من الهلال أيام، وكذلك قال أصحاب الرأي (٥) .

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة أن صوم ستين يوما يجزئ عنه (٦) .

ومن حجة من رأى أن يجزئه الصوم بالأهلة وإن نقص الشهر ولا يجزئه إلا التمام إذا خفي عليه معرفة الهلال قول رسول الله ﷺ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت