بينهما قائل بأنه تارك للقول بأخرى، لأن الله أوجب قطع السارق وليس معه حجة في إسقاط القطع عنه إذا سرق من ذي رحم محرم منه.
اختلف أهل العلم في الجارية بين الشريكين يطأها أحدهما، فقالت طائفة: لا حد عليه، وتقوم عليه. روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن البصري.
٩١٨٦ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد [العدني] (١) ، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي السرية، أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة (٢) .
٩١٨٧ - حدثونا عن بندار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني (٣) ، عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه، وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها.