فهرس الكتاب

الصفحة 6413 من 7126

وقال مالك بن أنس (١) : لا يقام عليه الحد ويلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شريكه حصته من الثمن، وتكون له الجارية. وقال مالك (٢) : وإذا حملت ولا مال له بيعت، وكان له الولد بقيمته، وأخذ منه شريكه من قيمة ابنه بقدر الذي فيه.

وقال ابن عبد الحكم: ومن وطئ جارية له فيها شرك، فلا حد عليه، وتقوم عليه فيعطى شريكه حصته من الثمن حملت أو لم تحمل.

قال أبو بكر: وهذا على ظاهر حديث ابن عمر، لأنه لم يذكر حملت أو لم تحمل.

وقال أصحاب الرأي (٣) : إذ قال: وطئتها وأنا أعلم أنها علي حرام لا حد عليه، لأن له فيها نصيب، ألا ترى أنها لو ولدت فادعى ولدها ثبت نسبه وجعلت عليه حصة شريكه من العقر والقيمة، وإن لم تلد فعليه حصة شريكه من العقر.

وفيه قول ثان: وهو أن يجلد مائة إلا سوطا وتقوم عليه، روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، وقد روي عنه أنه قال: يجلد مائة.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة وتقوم عليه هي وولدها. هكذا قال الزهري، معمر عنه، قال معمر: فسألت ابن شبرمة، فقال: تقوم عليه ولا يقوم ولدها (٤) .

وقد روينا عن عبد الملك بن مروان أنه قال في جارية كانت بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت