فهرس الكتاب

الصفحة 4606 من 7126

الخمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فذهبت لتلتعن. فقال النبي ﷺ: "مه" فأبت فلعنت فلما (أدبر) (١) قال: "لعلها أن تجيء به أسود جعدا" . فجاءت به أسود جعدا (٢) .

[ذكر الإعلام بأن سنة اللعان أن تكون في المسجد]

٧٧٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (٣) ، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أفتقتلوه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال له رسول الله ﷺ: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد" ، فلما فرغنا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي ﷺ . فقال النبي ﷺ: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت