فهرس الكتاب

الصفحة 6632 من 7126

فقال له النبي ﷺ: "اعف عنه" . قال: لا يا رسول الله. قال: "فخذ أرشا" . قال: لا. قال: "فاذهب فاقتله فإنك مثله" ، قال: فأدرك فقيل له: ويحك إن النبي ﷺ (قال) (١) : فاذهب فاقتله فإنك مثله. فخلى عنه فرئي يجر نسعته منطلقا إلى أهله (٢) .

وقد اختلف في معنى قوله: "إن قتلته فأنت مثله" يعني أني أمرتك بالعفو فعصيتني. وقال غيره: معناه أن النبي ﷺ قال له: إن كان القاتل صادقا أن لا يكون أراد قتل المقتول ثم قتله ولي المقتول، فحذفت هذه الكلمة اختصارا.

[باب الخبر الدال على أن إقامة الحدود وإمضاء الأحكام وعقوبة من ارتكب بعض ما يجب فيه الحد إلى السلطان لا إلى غيره]

٩٣٧٦ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (٣) ، قال: أخبرنا مالك بن أنس (٤) ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء. فقال رسول الله ﷺ: "نعم" (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت