فهرس الكتاب

الصفحة 4659 من 7126

فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي (١) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) . غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير.

قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم.

[ذكر الشهادة في اللعان]

اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا.

فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس.

٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣) ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤) . قال أبو [الزناد] (٥) : فهذا رأي أهل بلدنا.

وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦) ، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت