فلا حد عليه ولا لعان في قول الشافعي (١) ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٢) . غير أن الشافعي قال: إن شاء لاعن ليدرأ عن نفسه التعزير.
قال أبو بكر: وكذلك نقول. ولا أعلم أحدا من أهل العلم أوجب عليه الحد في قذفها والله أعلم.
اختلف أهل العلم في الزوج وثلاثة معه يشهدون على امرأته بالزنا.
فقالت طائفة: يجلد الثلاثة ويلاعن الزوج. روي هذا القول عن ابن عباس.
٧٧٧٨ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٣) ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها. قال: يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (٤) . قال أبو [الزناد] (٥) : فهذا رأي أهل بلدنا.
وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، والزهري، ومالك بن أنس (٦) ، وسعيد بن عبد العزيز، والشافعي (٧) ،