وأصحاب الرأي (١) .
واختلف في هذه المسألة عن مالك (٢) ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام: أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل، الثالثة التي مع الكف، في كل أنملة ثلث دية الإصبع، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عقل الإبهام. ابن نافع عنه. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل، في كل أنملة فيها، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع.
اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع:
فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها.
روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها (٣) .
٩٥٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا