فهرس الكتاب

الصفحة 6780 من 7126

وأصحاب الرأي (١) .

واختلف في هذه المسألة عن مالك (٢) ، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام: أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل، الثالثة التي مع الكف، في كل أنملة ثلث دية الإصبع، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عقل الإبهام. ابن نافع عنه. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل، في كل أنملة فيها، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع.

[باب ذكر اليد الشلاء]

اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع:

فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها.

روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها (٣) .

٩٥٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت