فهرس الكتاب

الصفحة 2701 من 7126

وقال أحمد (١) : لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف.

قال أبو بكر:

وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب (٢) .

* * *

[وطئ الرجل جارية يشتريها في دار الحرب]

واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٤) ، وممن أباح ذلك مالك (٥) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت