وقال أحمد (١) : لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف.
قال أبو بكر:
وخالف النعمان الخبر الثابت عن رسول الله ﷺ في هذا الباب، وما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، فقال: لا بأس أن يسافر بالقرآن في أرض الحرب (٢) .
* * *
واختلفوا في وطئ الرجل أمته التي (يبتاعها) (٣) في أرض الحرب، فأباحت طائفة وطئها على ظاهر قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٤) ، وممن أباح ذلك مالك (٥) ،